كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٦

456

كتاب

الجزء الثالث عشر

حيث شاء من الباطنة أو من نزوى. فأمَّا إذا كان كلاهما من نزوى فله أن يعطيها من نزوى، وليس له أن يعطيها من غيرها.

ومن تزوج امرأة على أقل من صداق مثلها زوجها وليها بذلك، ولم يعلمها قبل الجواز ولا الزوج حين دخل بها؛ فعن أبي مالك: أن فيها ثلاثة أقاويل: منهم من يقول: ليس لها إلا ما فرضه لها وليها. وقال قوم: يرجع إلى صداق كأوسط صدقات نسائها. وقال قوم: يرجع إلى صداق قدرها؛ لأنه أولى بها من قدر نسائها.

قال أصحاب أبي حنيفة: المفرضة إذا مات عنها زوجها فَإنَّه يكون لها مهر المثل، أما | عندنا وعند الشافعي فإنَّه لا يكون. (والمفرضة: التي تزوجها على غير مهر).