الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٧457
فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصح، ت من الصداق ويصبح
والاختلاف فيه
23
عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن البيلماني (1) قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة له فقال: «أنكحُوا الأيامي منكم» (2)، فقالوا: يا رسول الله: ما العلائق بينهم؟ قال ما تراضى عليه الأهلُونَ (3) (4).
6
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصداق فقال: «على ما تراضى عليه الأهلون». وروي عنه لأنه أجاز نكاح امرأة على نعلين»، والله أعلم. وروي بإجازة صداق على خاتم حديد والصداق مِمَّا اتَّفقوا عليه مِمَّا هو أكثر من ذلك.
مسألة: [في التزويج على صدقات مجهولة ومعلومة]
والتزويج على الصدقات المجهولة (5) /386/ كلّها جائز بالغنم والعبيد
(1) في (م) و (ن): «الشاماني»، وهو: عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني، ابن البيلماني (ت: نحو 90 هـ): شاعر مجيد أصله من الأبناء الذين كانوا باليمن وأبوه كان مولى لعمر بن الخطاب. كان ينزل بحران، ووفد على الوليد الأموي فأجزل عطاءه. وتوفي في ولايته. له رواية عن ابن عباس وغيره، واختلف المحدثون في توثيقه انظر: ابن حبان: الثقات،
91/ 5. الزركلي: الأعلام، 307/ 3.
(2) انظر حديث: «أدوا العلائق … ».
(3) في (م) و (ن) أهلوهم.
(4) تكملة للحديث السابق: «انكحوا الأيامى … ».
(5) في (م) و (ن): المجهولات.