الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٨458
كتاب
الجزء الثالث عشر
والنخل، وما ذكرنا في التزويج يثبت به، ولها الوسط من ذلك. وكل من لم صداقًا رجعت إلى صداق المثل.
يسم
ومن تزوج على ألف درهم ودنانير فجائز، وعلى حق آجل جائز، وعلى عاجل جائز.
قال أبو سلمة قلت لعائشة يا أمَّتاه كم كان أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه؟ قالت اثنتا عشرة أوقية ونش. وروي أنَّ عمر تزوّج أم كلثوم بنت عليّ بأربعين ألف درهم. وا وأنَّ ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف. وكان ابن عمر يزوّج بناته على عشرة آلاف. وروي أن الحسين تزوج امرأة وأرسل إليها مئة جارية، مع كلّ جارية ألف درهم. وعن ابن عباس أنه تزوج شميلة (1) على عشرة آلاف وتزوَّج أنس بن مالك على عشرة آلاف، والنكاح بقليل الصداق وبكثيره جائز.
مسألة: [في أقلّ ما يجوز به النكاح]
وأجاز موسى بن عليّ تزويج امرأة على أربعة دوانيق (2)، وذلك أنه كان دخل بها فلم يروا فرقة.
وعن موسى أنه قال: أقل ما يجوز به النكاح عشرة دراهم. وقال وائل: نواة من ذهب. وقال من قال: بما يجب به القطع.
ومن تزوج امرأة على أن يعمل لها سنة، ولم يذكر مهرًا غير هذا العمل؛ فالنكاح جائز، ولكن يُسمّي لكلّ شهر كذا وكذا درهما، ثُمَّ يقول: هو مهرك.
(1) في النسخ: سميلة؛ ولعلَّ الصواب شميلة السلمية كما أثبتناه من سنن سعيد بن منصور،
باب ما جاء في الصداق، ر 594.
(2) في (أ): + «دوانيق نسخة دراهم».