الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٢462
كتاب
الجزء الثالث عشر
أنَّ
النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه وقد روي:
زوّج فاطمة على صداق خمسمئة
درهم».
وعن [النبي] (1) «أَنَّه تزوّج أم سلمة على متاع يسوى عشرة
دراهم» (2).
وروى بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا مهر أقل من عشرة دارهم» (3)، وطعن قوم على راوي الخبر وهو الحجاج بن أرطأة. قال أبو حنيفة: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم، وكذلك قال في قطع السارق.
واختلف أصحابنا أيضًا؛ فقال أبو أيوب وائل بن أيوب: وأقل الصداق المسمّى /390/ في عقد النكاح نواة (وهو خمسة دراهم)؛ لأن العرب تسمّي الخمسة الدراهم نواة. وقال موسى بن أبي جابر: أقله عشرة دراهم. وقال الجمهور منهم: أقله أربعة دراهم، وهو معهم ربع دينار، كذلك قالوا في قطع يد السارق أنَّها لا تقطع بدون الأربعة دراهم.
ويوجد عن موسى بن عليّ أنّه لم يفرّق تزويجا على درهمين، ووقف فيه.
ومن تزوج امرأة على غير شيء وعلى ذلك تقدم عليها، فقال الهاا: لا تأخذي (4) بشيء، فقالت نعم ورضيت فتزوجها ودخل بها؛ ففي ذلك خلاف (5): بعض يقول لها أقلّ الصداق، وهو أربعة دراهم. وقال بعض
صداق مثلها.
(1) في (م) و (ن): «وعن عبد الله».
(2) في (م) و (ن): «عشرة آلاف درهم». والرواية أخرجها الشيباني في الآحاد والمثاني، عن أبي سعيد بلفظ قريب، ر 3079. والطبراني في الأوسط، ر 464.
(3) انظر حديث: «لا تزوجوا النساء إلا بالأكفاء ..... وقد رواه الدارقطني من طريق ابن أرطأة
عن جابر مرفوعًا بلفظه كتاب النكاح، باب المهر، ر 3144.
(4) في (أ): تأخذه.
(5) في (م) و (ن): اختلاف.