كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٧

باب 23: فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصح، والاختلاف فيه

467

مسألة: [في الصداق وما يجوز به النكاح]

ومن تزوج امرأة على وصيف أبيض؛ فهو جائز عند أصحاب أبي حنيفة [ولها] (1) الوسط من ذلك. وقيمة الوصيف الأبيض أربعون [درهما] في قول أبي حنيفة.

ويجوز النكاح على حيوان في الذمة] (2)، ويجوز إن لم يوصف الحيوان ويكون لها الوسط؛ قال الشافعي لا يجوز. وقالوا: وتجبر المرأة على أخذ القيمة إذا جاز بها. وقال الشافعي في الحيوان الموقوف: إنَّه إذا جاز لم يجبر على أخذها. قال أصحاب أبي حنيفة: منافع القرآن] /395/ تجوز أن تكون مهرا. وقال الشافعي: إنَّه [لا] يجوز.

قيل: إنَّ أبا حدرد (3) استعان برسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح فقال: «كم أصدقت؟» قال: مائتي [درهم قال لو كنتم تعرفون من بطحان (4) ما زدتم).

مَسأَلة: [في أقلّ وأكثر ما يجزئ في الصداق]

روى عبد الرحمن بن عوف أنه تزوّج امرأة على نواة من ذهب. واختلف في النواة؛ فقال بعضهم: هو ثلاثة دراهم وثلث وقال بعضهم: هو خمسة دراهم، وقال أبو عبيدة: هو خمسة دراهم، وقال بعضهم: هو عشرة.

(1) في النسخ: بياض قدر كلمة في هذه الفقرة والتي تليها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. (2) خرومات في النسخ، وتقويمها من مصنف الكندي، ج 34. (3) في (أ): «أبا حدر»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة، وهو: أبو حدرد الأسلمي.

(4) في (أ) البطحاء؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة. (5) رواه أحمد، عن أبي حدرد بمعناه، ر 15744، 448/ 3. وابن أبي شيبة، عن أبي حدرد بلفظ قريب، باب ما جاء في الصداق، ر 16385، 494/ 3.