كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٨

468

كتاب

الجزء الثالث عشر

وروى صالح بن رومان (1) عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لو أنَّ رجلاً تزوج امرأة على ملء كف طعام لكان ذلك صداقا (2). وفي بعض الروايات: «من أعطى امرأة في نكاح كفّ سويق أو دقيق أو طعام فقد استحل». وروي عنه أنه قال: «من استحل بدرهم فقد استحل»

وروى عامر بن ربيعة: أنَّ امرأة من بني فزارة جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوّجت رجلاً على نعلين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيت من نفسكِ ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه رسول الله (5).

وعن شريك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله).

وعن عبد الرحمن بن البيلماني (7) قال: /396/ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحوا الأيامى منكم وأدوا العلائق»، قالوا: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون».

(1) في (أ): مروان؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يجوز أن يكون مهرا، ر 14148، 238/ 7.

(2) رواه البيهقي، عن جابر بلفظه باب ما يجوز أن يكون مهرًا، ر 14148، 238/ 7. (3) ذكره الجصاص في أحكام القرآن عن جابر بلفظ قريب، 88/ 3.

(4) رواه البيهقي في الكبرى، عن أبي لبيبة بلفظه، باب ما يجوز أن يكون مهرا، ر 14150،

238/ 7

(5) رواه الترمذي، عن عامر بن ربيعة بلفظه باب ما جاء في مهور النساء، ر 1113، 420/ 3. والبيهقي في الكبرى عن عامر بلفظه، باب ما يجوز أن يكون مهرا، ر 14152، 239/ 7. (6) رواه البيهقي، عن أبي. سعيد بلفظ: «الرجل»، باب ما يجوز أن يكون مهرا، ر 14159، 239/ 7. وابن أبي شيبة، عن أبي سعيد موقوفا، 63 ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في

ذلك، 493/ 3.

(7) في (م) و (ن): السلماني.