الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٣473
I w
24
في الضمان بالصداق، وأحكام ذلك، وأحكام ذلك
ذلك
ومن زوج ابنه وهو غائب فقال الابن: لا أريد، فإن كان بأمر الابن فلا يتزوجها الأب ولها نصف الصداق. وإن كان الأب فعل من غير أن يستأذن لابنه فليطلقها [الابن]، وعلى الأب [نصف] الصداق ويتزوجها إن شاء. والابن إذا خطب على أبيه بهذه المنزلة.
وإذا تزوج الابن على أنَّ الصداق على والده؛ فليس للزوجة أن ترجع على الولد، اوحقها على الوالدا.
فإذا تزوَّج الابن وضمن الأب بالصداق؛ فإن كان عند الأب وفاء فالصداق
عليه، وما نقص رجعت على الولد. وإذا ضمن الأب كان للزوجة الخيار من شاءت أخذت منه.
(2)
ومن زوج ابنه صغيرًا أو كبيرًا أو غائبًا؛ فإذا بلغ الصبي أو قدم الغائب
فأمضى النكاح مضى، وإن أنكر غرم الأب نصف الصداق. /401/
ومن زوّج ابنه صغيرًا وضمن المهر العاجل والآجل، فهلك الأب قبل
إدراك الصبي؛ فصداق المرأة في مال الأب لأنَّه ضمنه، ويحسب في دينه. وإذا ضمنت امرأة عن ولدها بصداق، ثُمَّ ماتت ولها أولاد غيره؛ فلا
(1) تقويمات هذه الفقرة أخذناها من تكرار لهذه المسألة بعينها في موضع قريب سيأتي بعد هذا. (2) في (م) و (ن): مِمَّن.