الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٥باب 24: في الضمان بالصداق، وأحكام ذلك
475
فالمال الذي للرجل بينهما وما بقي من حق الأولى فعلى الأم. فإن (1) قالت الأم: إنَّمَا قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ، وقال القوم: إنَّما قبلت بما بقي عليه بعد ماله ولم تقل (2): بعد ماله هذا؛ قالوا: يقضي الابن من ماله يوم يريد القضاء، فما بقي عليه بعد ماله ذلك فهو على أمه، إلا أن تقول (3): ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو عليّ؛ فعند (4) ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم يزوج.
مسألة: فالقضاء بالموعود]
وإذا زوجت المرأة ولدها وضمنت بصداق المرأة في مالها مئة نخلة من البستان الفلاني، ولم تحدّ النخل، وهلك الرجل، وطلبت الزوجة الصداق من البستان الفلاني كما وعدتها، فقالت المرأة: إنّي لا أجيز أحدًا في مالي، أنا أعطي المئة نخلة من غير هذا البستان؛ فالحكم أنها تعطيها من حيث وعدتها.
مسألة: [فيمن تزوج امرأة على صداق وضمنه غير الزوج
ومن تزوج امرأة على مئة دينار وغير ذلك من الصداق، وضمن بالصداق غير الزوج، وعلى ذلك عقد النكاح، ثُمَّ تخالعا الزوجان؛ فالضامن برئ، فإن تراجعا الزوجان فإنَّ الضامن لا يبرأ وترجع عليه بالصداق.
مسألة
ومن قال لرجل: تزوّج فلانة ونفقتك عليّ أو قال: كلّ حق لامرأتك هو عليّ؛ فَإِنَّه /403/ إن أخلفه يكون مخلفًا، ولا ضمان عليه يحكم له به).
(1) في (أ): إن.
(م) و (ن): يقل.
(أ) و (م): يقول.
(4) في (م) و (ن): بعد.
(5) في (م) و (ن): «يحكم لديه».