كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨

18

:

26

في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حرّ، وفي وطء

بالغلط أيضًا، وما يجب من صداق وأحكام ذلك

ومن غصب امرأة فنظر إلى فرجها بعينه لم يجب عليه صداقها، فإن مشه بيده وجب صداقها عليه.

ومن وطئ امرأة ميتة فعليه الحد والعقر لورثتها، ولزوجها فيه الميراث. ومن دخل منزل أخت امرأته ووجدها على فراشه فحسبها امرأته فباشرها؛ فإن كانت ذاهبة العقل إلى أن فرغ فعليه مهرها، وإن انتبهت فأمكنته فلا مهر لها.

وقال أبو معاوية: من نكح امرأة مسلمة وهي ميتة أو نصرانية /456/ أو يهودية؛ فعليه مهرها، والحدّ تام إلا أن تكون امرأته فلا حدّ عليه، ولا مهر إلَّا الأول.

فإن وطئ أمة لغيره فعليه الحد، ولا مهر عليه، وتطرح ولايته إن كان وليا للمسلمين، إلا أن يتوب ويرجع. فإن كانت الأمة له أو كان زوجا لها فلا حدّ عليه ولا مهر ويستغفر ربه وتطرح ولايته.

6

وفي كتاب سعيد بن الحكم إنَّه لا يلزمه حدّ ولا صداق آخر، ولكنه (1)

قد أساء، وإن كان في ولاية طرحت ولايته.

(1) في (ن): ولأنه.

٦٬١٤٣ / ١١٬٢٣٨