الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠20
كتاب
الجزء الرابع عشر
:مسألة: [في افتضاض المرأة، ووطء المرأة المطلقة
وإذا افتضت امرأة امرأةً وهي بكر، وأمسكها لها نساء؛ فإنَّها تلزم المفتضة والممسكات صداقها كأوسط صدقات نسائها. وإن كانت غير بكر؛ فلا يلزمهنّ شيء لها إلَّا العقوبة.
ومن
طلق امرأته ثلاثًا ثُمَّ وطئها مرة أو أكثر لزمه لها صداقان؛ صداق الذي تزوّجها عليه، وصداق ثان بوطئه إيَّاها إذا استكرهها، أو لم تكن علمت أنه طلقها. وإن هربت منه فقدر عليها فوطئها ثُمَّ تركها وهربت منه، ثُمَّ قدر عليها فوطئها؛ فعليه بكلّ وطأة وطئها صداق. وإذا أخذها وحصرها في منزل (1) ووطئها فيه مرَّة بعد مرة؛ فإنَّه يلزمه بذلك صداق واحد مع صداقها الذي تزوجها عليه.
مسألة [فيمن حرمت عليه زوجته ثُمَّ وطئ قبل علمه] ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا يدري، ثُمَّ وطئ [ثم] علم بعد الوطء أنها حرمت عليه قبل الوطء؛ فعليه للوطء الأوّل صداق بالزوجية، وعليه بالوطء الثاني بعد التحريم صداق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل /458/ موطأة صداق (2)؛ فهذا وطئ غير زوجته فوجب عليه صداق ثان بالوطء الثاني.
مسألة: [في ادعاء المرأة]
العذرة: عذرة الجارية، وفي حديث النَّبِي: «هو أبو عذرتها» (3)؛ يعني: هو الذي ولي افتضاضها وفرعتُ امرأة: افتضضتها.
(1) في (ن): منزله.
(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.