الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦26
كتاب
الجزء الرابع عشر
وإذا وجدت امرأة مع عبد ودمها يسيل وادعت أنَّه افتضها؛ فأقول: إنَّه لا يؤخذ لها بعقرها؛ لأنه مملوك، وليس هو في هذا بمنزلة الحرّ.
فصل: [في معنى العقر]
العقر: ديَّة فَرج المرأة إذا اغتصبت نفسها. وبيضةُ العُقْر: يقال إنَّها بيضةُ الديك، تُنسب (1) إلى العُقر؛ لأنَّ الجارية العذراء إنَّمَا تُبلَى بذلك منها كبيضة الديك، فيعلم شأنها؛ فتضرب بيضة العقر» مثلا لكلّ شيء لا يستطاع مشه رخاوة وضعفًا.
قال غيره: بيضة العقر: آخر بيضة تكون من الدجاج لا تبيض بعدها؛
فيضرب مثلا لكلّ شيء لا يكون بعده شيء من جنسه.
والعقر: مصدر العاقر من النساء؛ وهي التي لا تحمل من داء ولا من كبر /464/ ولكن خلقة تقول امرأة، عاقر وبها، عقر وانسوة | عقر وعواقر، والفعل: عقرت، وهي تعقر، وعقرت تعقر، وتُعقر أحسن؛ لأنَّ ذلك شيء ينزل بها وليس من فعلها بنفسها.
مسألة: [في متفرّقات الباب]
وإذا استكره العبد أمة فوطئها، أو حرَّة فلها عقرها؛ وهي في رقبة العبد،
والله أعلم.
وقال هاشم من مش فرج ذات محرم منه فعليه الصداق. وقال أبو عبد الله: الله أعلم.
(1) في (ن): العقر. وانظر هذه الفقرة في العين (عقر) مع بعض التصرّف.