الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠كتاب
الجزء الرابع عشر
وفيمن استكره امرأة حَتَّى وطئها أو أدخل يده في فرجها فوجب عليه هي من ماله مثل صداقها من غير أن يعطيها هو فقد
صداقها، فأخذت
برئ
ومن مصحف بني بيزن): في رجل ملك امرأة فمش دبرها بيده /468/ أو بذكره ثُمَّ طلّقها؛ أنَّه لا يكون لها صداق كامل. فإن وطئها في دبرها فأولج فيها ثُمَّ طلّقها؛ فلا يلزمه أيضًا صداقها كاملًا.
(1) في (ن): «بترن»، وهذا الكتاب يتكرّر في عدة مسائل من الكتاب، ولم نستطع تحديده
ولا الاهتداء إليه.
٦٬١٥٥ / ١١٬٢٣٨