كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣

باب 27: في صدقات النساء، وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته

33

ومن قضى امرأة من غير وكالة من الهالك ولا شهادة عنه لها فعليهم التوبة، ويعرّفون المرأة خطأ ما فعلوا وأمَّا المرأة فيجوز لها أخذ حقها إذا قال عدلان من أهل المعرفة بالقضاء: إنَّ هذا المال يكون عن كذا أو كذا من

(1) ،

الصداق. وقال أبو إبراهيم - وقد توهمت (1) أيضا في ذلك إِلَّا الظَّنِّ ـ إِنِّي

سمعت هكذا.

ومخلّفة الرجل إذا علمت أنّ لها حقًا على زوجها فقدرت على أخذه، جاز لها أخذه في ما بينها وبين الله.

ومن توفّي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته، وأنفقت من ماله حَتَّى علمت أنَّه يُحسب عليها من ميراثها أو من صداقها [ … ].

شاء.

ومن أقر لزوجته من صداق لم يُسمّه (2)؛ أخذه الحاكم بأن يقر لها بما

ومن وافق امرأة على صداق ألف درهم في ما بينهما /471 / سرا، وتظهر التزويج على ألفين فطلبت ما ظهر، وطلب الزوج ما توافقا عليه؛ ففي هذا اختلاف بعض الفقهاء؛ قال: ليس لها إلا ما كان بينهما. وقال بعضهم يحكم لها بما عقد عليه النكاح، وتكون منافقة بالخلف.

ومن تزوج امرأة ومات عنها ولم يوص لها بحق، فشهد لها بالزوجية ولم يشهد لها بالحق؛ فلا صداق لها عند فقهاء أهل عُمان حَتَّى يصح ذلك

ببينة عادلة (3).

(1) في (ن): تواهمت.

(2) في (م): تمسه.

(3) في (ن): «على دا».

٦٬١٥٨ / ١١٬٢٣٨