الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥باب 27: في صدقات النساء، وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته
35
وإن كان على مئة نخلة من خيار ماله؛ فلها مئة نخلة خيار ماله، ولا تعدو ذلك.
وإن كان غلام أو جارية؛ فإن كانت من عُمان فخدمهم الزنج، ولها زنجية أو غلام زنجي وسط برأي العدول من أهل المعرفة برأي العدول بأثمان الرقيق.
وإن كان على غلام فارسيّ أو أبيض؛ فلها غلام من الهند، أو غيره من الأجناس البيض.
وإن كانت جارية لا تموت؛ فما في هذه الدنيا جارية لا تموت؛ إلا أنَّه إن تزوّجها على جارية كلّما ماتت من عندها فلها جارية /473/ مكانها فإنَّه مجهول، ولا يحرمها ما شرط لها؛ لأنَّ كل شروطها هذه مجهولة، وقد أثبتها (1) المسلمون. وإذا تزوج امرأة على أربعة رجال مبهم (2)؛ فمنهم رجال من الزنج؛ لأنَّه قد جاء الأثر: أنَّ من تزوَّج على صداق مبهم جاز إذا لم يسمّ من رجال هند أو بيض، السيد يقوم الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق، ثُمَّ يعطي ربع قيمة كل واحد منهم.
6 (1)
وقيل: إنَّ موسى بن أبي جابر حكم في امرأة من أهل سيفم (3) تزوجها رجل على صداق رجلين فارسيين (4)؛ فكان من سنة أهل سيفم يفرضون في
(1) في (ن): ثبتها.
(2) في (ن): منهم.
(3) سِيفَم: قرية من قرى ولاية بهلاء بالمنطقة الداخلية من عُمان.
(4) لعل المراد بقوله: «على صداق رجلين (فارسيين قيمة عبدين من الفرس، بدليل ما جاء عن الأشياخ من قولهم: «ليس لها إلا قيمة فارسيين من الفرس؛ لأن الحر لا يُقوّم، والله أعلم.