كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٨

38

كتاب

الجزء الرابع عشر

فإن كان شرطها عند النكاح النكاح أنّ هذه النخل تعطاها من بلد من البلدان؛ فهي لها من ذلك البلد وإن لم يكن لها شرط فصداقها من بلدها الذي تزوجها الرجل منه (1).

وإن كان زوجها ميتًا فأراد الورثة أن يعطوها من غيرها بلا رأيها فليس لهم ذلك، ولها صداقها من مال زوجها. فإن كان حيًّا قضاها صداقها حيث يريا من ماله أو مال غيره إذا ملك ذلك من ماله. وإن كان ميتًا؛ قال بعضهم: للورثة أن يقضوها من ماله حيث أرادوا من ماله، ويكون الذي لها في موضعين، أو ثلاثة أو أربعة مواضع /476/ إن كان للميت قطع يمكن ذلك، ولا تلجأ إلى طرف من البلاد ولا إلى نخل الا | يشرعها الماء، ولا إلى موضع غائب.

مسألة: [في قضاء الحقوق من مال البلد]

ونساء الجبال لا يُعطين من نخل الباطنة.

وإن كانت المرأة من بلد وزوجها وماله في بلده، ولا مال له في بلدها؛ قال بعض لها صداقها من ماله من بلده وأحب آخرون أن تأخذ حقها من ماله من بلده، بقيمة نخل بلادها؛ لأنَّه رُبَّما كانت النخل في بلادها أغلى.

فإن كانت هذه المرأة غريبة ليست من أهل عُمان؛ فلها حقها من البلد الذي تزوجها فيه.

فإن كانا غريبين جميعين قدما إلى عُمان ثُمَّ مات الزوج أو فارقها؛ فحيث وجب لها حقها أو حكم لها الحاكم أخذته وينظر في ذلك.

(1) في (ن): فيه.

٦٬١٦٣ / ١١٬٢٣٨