كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠

كتاب

الجزء الرابع عشر

بالطلاق، والذي اختاره في الوقت أنَّها إن كانت باطنية قضيت من ماله من الباطنة، حيَّا كان أو ميتًا، إلا أن لا يكون له في الباطنة مال فتقضي من مال الجبل بقيمة نَخل الباطنة على ما قيل [ .. ]). وكذلك حُكْمُنا إذا كانت جبلية، والله أعلم. /478/

ومن كانت لها على زوجها مئة نخلة ومات ولا نخل له وله أرض ودور غير ذلك. وقال الورثة: نحن نبيع أرضه ونعطيها فكرهت؛ فليس لهم ذلك، وأمَّا أن تأخذ من ماله من أرض أو غيرها برأي العدول وينظر إلى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع، فتأخذه من أرضه بقيمتها.

وقيل: من شرط عليه اشرب | ماء من نهر ليس يقسم على المال وهو

على الرؤوس، وقد كان يرى فيه الشرب ثلث ثمن النخل.

وقيل: إن كانت نخل الرجل على فلج يقسم على الرؤوس وللمرأة شرب عليه؛ فرأوا أنَّه يقوم الماء قيمة في يوم يكون فيه الماء وسطا ويعطى المرأة. وكذلك رأينا.

وإذا قضيت المرأة خمسين نخلة عن مئة نخلة؛ فليس إلا شرب الخمسين التي اقتضتها، ونحبّ أن يقضيها العدول يوم تقضى هذه الخمسين يشربها عن مئة نخلة بشربها. وكذلك إذا قضيت مئتي نخلة عن مئة نخلة فلها شرب مئتي نخلة. وإن قضيت نَخلا عاضدية (2) أو نخلا لا تشرب؛ فلها

(1) في (ن): بياض قدر كلمتين. (2) النخلة العاضدية: هي النخلة التي يكون بينها وبين الساقية أقل من ثلاثة أذرع، ولها القياس من أعلى وأسفل ما لم تقايسها نخلة أو شجرة، أو يقطعها شيء من القواطع، مثل: جامود حاجزين بين مالين، أو إجالة تقطع الوجين، أو جدار أو قنطرة عليها طريق، أو طريق. وقيل: للعاضدية نصف الساقية مما يلي الساقية. وأما إذا كان بين النخلة وبين الساقية ثلاثة أذرع أو أكثر فحكمها حكم الحوضية، وقيل: للحوضية ثلاثة أذرع ما دار بها. انظر: جامع الفضل بن الحواري، 221/ 2. منهج الطالبين، 35/ 12 (ش).

٦٬١٦٥ / ١١٬٢٣٨