كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٢

42

كتاب

الجزء الرابع عشر

البيئة بالوفاء، ودخوله لا يهدم حقها. وكذلك في الحيَّة كذا عن أبي عثمان. وقال مسبح وكذلك كان ابن مبشِّر يحكم.

ومن كان لزوجته عليه خمسة عشر بعيرًا صداقها مرسلًا. قال أبو عبد الله: تعطى الوسط من الإبل من البكور النصف، والنصف من الجذع، والنصف من الثني، ويدع ما دون ذلك من الإنسان فما فوقهما. وقال: وكذلك يترك الرباعي

والمراهق، ثُمَّ يطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة، ويعطى الربع لكل وصف. وقال: من تزوج على خمسة رجال زنجي قوم الأمرد البالغ، فالعلج

الوسط، والعلج الفاني، ثُمَّ أخذ ثلث القيمة من هذا الكل رجل واحد. وقال أبو عبد الله: يجوز للرجل المشتري من زوجته صداقها الذي عليه لها كما يجوز له إذا أعطته إيَّاه. فإن احتجت بجهالة الصداق فإنَّه غير واقف فلا حجة لها، وقال: لا يجوز بيعه ولا أعطيته لغيره ما لم يضمن الزوج.

| مسألة |): [في القضاء بنقد البلد]

ومن طلق زوجته بعمان وكان تزوجها، بفارس، فقال المطلق لك نقد عُمان؛ فإن كان عليه لها شرط نقد فارس ووزنها فذاك (2)، وإن لم يكن شرط فلها نقد /481/ البلد الذي طلقت فيه ووزنه.

مسألة [فيمن قضى امرأته نخلا أو أرضًا من صداقها ثُمَّ غيَّرت] ومن قضى امرأته نخلا أو أرضًا من صداقها وخلا لذلك سنون ثُمَّ غيَّرت؛ فإن كانت عالمة بحقها عالمة بالنخل التي قضيت أو الأرض ثُمَّ

(1) في (م): بياض قدر كلمة. (2) في (ن): فذلك.

٦٬١٦٧ / ١١٬٢٣٨