كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٠

كتاب

الجزء الرابع عشر

يطلبوا ما كانت تطلب. وقال قوم: لهم طلب ذلك إذا صح ذلك الحق وارث بعد وارث، والله أعلم.

وإذا قبضت المرأة صداقها بالموت كان لها أن تأخذ من ماله حيث كان. فإن اقتضت صداقها بالطلاق كان لها أن تأخذ من حيث كان شرطها.

حساب ضرب صدقات النساء

وذلك إن كان أربعون نخلة نظر إلى نخلة جيّدة من نخل البلد يبلغ ثمنها ثلاثين درهما، ونخلة وسطة من نخل البلد يكون ثمنها عشرة دراهم، ونخلة من دونه من البلد يكون ثمنها خمسة دراهم؛ فيكون جميع ثمن النخلات الجيّدة والوسطة والدونة خمسة وأربعون درهما؛ فيحذف ثلثاها ثلاثون، وتبقى خمسة عشر درهما في أصل الصداق؛ وهو أربعون نخلة وشربها ويكون خمسة عشر /491/ وهو ثمن نخلة وسطة في أربعين نخلة، فذلك ستمئة درهم؛ فيدخل العدول فيقضونها بهذه الست المئة الدرهم من ماله، فتقضى منه بما قد وقع لها بهذه القيمة عن أربعين نخلة. وإن كان ثلاثون نخلة أو ستون نخلة على نحو هذا، وتكون هذه النخل التي تقضى إيَّاها بشربها من الماء. وبعض يقول: تعطى من الخيار من ماله الثلث، ومن الوسط الثلث، ومن الدون الثلث، وفي كلّ هذين الوجهين لا يلحقها إلى طرف، ولا عَزبَة فَانية، ولا صغيرة تناله الدوابّ والأيدي، ولا إلى صرمة

فانية لا تزيد.

٦٬١٧٥ / ١١٬٢٣٨