الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٥باب 28: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل
55
الزوج. وقال: فهبة (1) الصداق العاجل للأب جائز بلا ضمان من الزوج له، والأجل لا تصح الهبة فيه /496/ للأب إلا بعد ضمان الزوج له به.
مسألة: [في إعطاء المرأة صداقها]
وإن أعطت امرأة رجلا صداقها الذي على زوجها، عاجلا أو آجلا، نخلا أو دراهم؛ فقبل المعطى وأشهد الله بذلك على زوجها، وبرئت هي منه، ثُمَّ رجعت بعد ذلك تقول: لم يحرز؛ فأرجو أن تكون الشهادة على زوجها
إحرازا منه.
وإن أعطت أباها وأخاها ما على ظهر زوجها من مهر فجائز؟ قال
أبو عبد الله: نعم. وإن كان حقها حالا؛ فليس على الأب والأخ إلا قبول ما أعطت به، ولا يتمّ إلَّا أن يجعل بحضرة الزوج ويقرّ له به. فأما الأب فإن لم يحضر الزوج ويقرّ وهو جائز. له وأما الآجل فلا تجوز العطية فيه للأب ولا لغيره وإن حضر الزوج.
فإن أعطت امرأة صداقها لرجل، فإن كان قد حل (2) قبض صداقها وجمعت بين الرجل وزوجها فله ما أعطته.
ومن
مسألة: [في صداق المتزوجة الزانية]
ملك امرأة برأي أخ لها ورضيته ثُمَّ أملكها أخوها لرجل فرضيت
ودخل بها؛ فما أرى لها على الأوّل صداقًا، ولا على الأخير.
(1) في (ن): فيه.
(2) في (م): دخل.