الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٤?
كتاب
الجزء الرابع عشر
مسألة: [في سؤال الرجل زوجته شيئًا من مالها أو العكس] وجائز للرجل أن يسأل شيئًا من مالها وحقها الذي عليه لها في ما أعطته بعد سؤاله؛ فقد قيل لها الرجعة فى الذي أعطته على ذلك.
ومن قال لزوجته في المرض: علي لك ألف صداقًا
درهم هو لي، وأنا
منه في الحلّ. فقالت: نعم، فإنَّ الحلَّ في المرض لا يجوز لوارث ولا غيره. فإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها في مرضها وقالت: قد قبضته منه في الصحة؛ لم يجز قولها على الورثة.
وهبة الصداق العاجل للأب جائز بلا ضمان من الزوج له ابها، والآجل لا تصح فيه الهبة إلا بعد ضمان الزوج له به. /506/
مسألة: [فيمن أمر زوجته بأخذ حقها فأبت]
ومن قال لزوجته: خذي حقك أو وكّلي من يأخذ حقك فأبت، ومات الزوج ولم يوص وحيل بينه وبين الوصيَّة؛ فإنَّه يُرجى من الله تعالى أن يغفر له إذا عرض لها حقها.
مسألة:
ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إن أبريتنى (1) من حقك، فقالت: قد أبريتك من حقي؛ فقد طلقت ولا صداق لها عليه.
وإذا أقرت امرأة أنَّ صداقها الذي على زوجها قد استوفته منه، ولم يبق لها على زوجها من الصداق الذي تزوّجها عليه قليل ولا كثير؛ فهذا إقرار
ثابت.
(1) في (ن): أمرتني.