كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٦

? ?

كتاب

الجزء الرابع عشر

وكذلك قالوا في امرأة تركت لزوجها صداقها لتسكن مع أهلها، ففعل أهلها؛ إنّ ذلك ثابت عليها، ولها صداقها. قال

ذلك وسكنت مع

أبو الحواري رحم الله: وهذا مثل ذلك.

مسألة: [في جهل المرأة، وفي البراءة من حقها]

وإذا تزوجت المرأة بزوج ولها زوج آخر، قبله، وقالت: حسبت أن للمرأة أن تتزوّج /508/ باثنين؛ لم يكن عليها حد، ولم يكن لها صداق على الأوّل ولا على الآخر.

وإذا قالت المرأة لزوجها: صداقي هذا هو لك، وقد أعطيتك إيَّاه على أنَّ

لي ثمرته إلى أن أموت ثُمَّ ماتت فإنَّه لا يثبت، وكذلك العطية.

وإذا قالت: صداقي هو لك ولم تستثن ما أكلته فهو ثابت، وكذلك العطية.

وإذا قالت المرأة لمطلق لها وكان عليه لها حق: إن أنا تزوّجت فقد أبريت من حقي، أو حقي لك، أو أنت بريء منه، أو هو لك، أو قد أبريتك منه، أو أنت منه في الحلّ؛ فهذا كلّه باطل، ولها صداقها تزوّجت أو لم تتزوّج، إلا أن تتمّ ذلك له من بعد تزويجها، ومتى طلبت صداقها فهو لها، وإن لم تطلبه من بعد تزويجها حَتَّى ماتت فلا شيء لورثتها

عليه.

وكذلك إن مات الرجل المطلق من بعد تزويجها ولم تطلب إليه شيئًا؛ فلا شيء لها في ماله من بعد موته إذا لم تكن طلبت إليه صداقها في حياته، والله أعلم.

٦٬١٩١ / ١١٬٢٣٨