الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩١باب 29: في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك
مسألة: [في تزويج اليتيمة الصبية بعبد]
91
ومن زوج يتيمة صبية بعبد مملوك وبغير ولي ولا بأمر قاض؛ فإنَّه آثِم، وتزويجه لا يجوز.
فإن كان تزويج العبد بأمر مولاه؛ فالصداق على المولى في رقبة العبد، ولا يفرّق بينهما. وإن كان بغير أمره كان على من زوّج الضمان /532/ ويفرّق بينهما.
مسألة: [في هبة الابن، وزواج اليتيمة
ومن وهب لابنه هبة ليتزوّج فتزوّج الابن؛ فلا يجوز للأب انتزاع هذه الهبة التي من أجلها زوج. وكذلك البنت.
ومن تزوج يتيمة من جماعة المسلمين أو سلطان ودخل بها، ثُمَّ ماتت قبل البلوغ، ولم تخلف وارثا من عصبة ولا من رحم؛ فصداقها يكون صدقة على الفقراء عنها، وعليه الاستغفار من وطء اليتيمة؛ لأنَّ الزوجية لم تصح، وقد وطئ من لا يعلم منه رضا؛ فعليه التوبة مع الصداق.
| مسألة: [في زواج اليتيمة]
ومن تزوج يتيمة ثُمَّ طلّقها قبل الدخول بها؛ فإنَّ النكاح يوقف إلى بلوغها؛ فإن أتمت التزويج لزمه لها نصف الصداق، وإن لم يتم فلا صداق لها، ولا نفقة لها عليه حَتَّى تبلغ وترضى وتكون زوجة وتطلب النفقة. وغير اليتيمة فإذا طلق قبل الجواز فعليه نصف الصداق ولا عدة عليها ولا نفقة عليه. وإذا كرهت اليتيمة بعد البلوغ فلا شيء عليه.
واليتيمة إذا أغلق عليها الباب، فإذا كان لها مال لم يحكم عليه بنفقة