كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٦

96

في الجمع بين الأختين في النكاح تين في

قال الله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) في التزويج إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء: (23) قبل التحريم.

هي

ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثُمَّ تزوّج /537/ أخرى فدخل بها؛ فإذا أخت امرأته من الرضاع؛ كان الربيع يقول: تفسد عليه.

وقال الربيع: إذا كان للمشرك امرأتان أختان في الشرك فأسلم وأسلمتا؛ فإن كان دخل بهما فليفارقهما، وإن لم يكن دخل بهما فليمسك الأولى. ومن نظر فرج أخت امرأته أو مشه بيده؛ فقد أتى عظيمًا.

وكان الفقهاء يقولون إذا وطئ أخت امرأته أو أخاها فسدت عليه امرأته.

:وقيل ذلك في يعقوب جمع بين ليا) وراحيل وهما ابنتا خاله؛ ليا الكبرى وراحيل الصغرى، وكانوا لا ينكحون الصغرى قبل الكبرى، وراحيل هي أم يوسف وبنيامين، ويسمّى بنيامين يقول من الوجع [كذا] النفاس علي الذي ماتت فيه أمه، وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله تعالى موسى وأنزل التوراة. وعن ابن قتيبة (2): أَنَّ يعقوب خطب إلى خاله ابنته راحيل وهي الصغرى،

(1) هكذا يذكر عن أخت راحيل اسمها ليا، ولايا والثاني أشهر كما في المعارف لابن قتيبة، وقد استعملهما المصنف معًا في هذا النص.

(2) انظر: ابن قتيبة المعارف، 9/ 1 (ش).

٦٬٢٢٠ / ١١٬٢٣٨