الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠١باب 30: في الجمع بين الأختين في النكاح
101
وقيل: عليه أن ينتظر انقضاء العدة وليس له أن يتزوج في العدة، وإنَّما تزوج بعد انقضاء العدة؛ فقد وقع في مثل هذا الاختلاف.
مسألة: [في متفرّقات الباب]
وإذا تزوج رجلان بأختين، فدفع إلى كلّ واحد منهما امرأة الآخر وجامعاهما جميعًا؛ فقال من قال حرم على كلّ واحد منهما] امرأته لعلمه أن زوجته قد وطئها غيره.
وعن محمد بن محبوب الله: وفي رجل تزوج أختين بعقد واحد، أو عقدين وهما مشركتان ثُمَّ أسلم وأسلمتا جميعًا؛ أنَّه قال: يختار أيهما شاء. وقال موسى بن علي: تثبت الأولى وتخرج الثانية؛ /543/ لأنَّ الثانية هي أدخلت الحرمة بينهما وهي التي تخرج وكذلك في المفقودة يتزوج زوجها أختها ثُمَّ يقدم؛ أنَّها التي تثبت له وتخرج الثانية.
التي
هي
ومن زنى بامرأة ثُمَّ تزوَّج بأختها؛ فجائز بعد انقضاء عدة من زنى بها. ومن زنى بأخت امرأته خطأ؛ لم (1) تحرم عليه زوجته، وفي الزنى
اختلاف.
ومن وطئ أمها أو ابنتها متعمدا أو خطأ؛ فسدت عليه زوجته. وجائز أن يتزوج الرجل أخت امرأته من حين تموت. وجائز أن يتولى أمر امرأته حَتَّى تدفن، إلا غسلها فلا يجوز. قال أبو محمد أيضًا في كتاب الشرح (2): إنَّه لا يتزوج أختها إذا ماتت
(1) في (ن): «امرأته ففي قول».
(2) كتاب الشرح لأبي محمد ابن بركة شرح فيه «جامع أبي جعفر» ويؤكده ما ذكره في نهاية
هذه الفقرة، وهو من الكتب المفقودة، وبعضه متناثر في ثنايا الموسوعات الإباضية.