الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٣باب 30: في الجمع بين الأختين في النكاح
وطئها
103
غلطا إن أخبرته أنَّها حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثقة؛ فقد بان له
ذلك، وله أن يطأ امرأته.
ومن نظر إلى فرج امرأة أجنبية أو مسه أو مطلقته، ثُمَّ أراد تزويج أختها؛ لم يخبر ذلك أختها، ولا يُحرم عليه ذلك في الأخت. وأما الأم فإن مش
بالخطأ
فرجها عمدا أو نظر عمدا فلا يتزوج ابنتها في قول أصحابنا. ولا بأس في النظر. ولا اختلاف بينهم في مسَّ الخطأ لأمها. فإن مس دبر الأم أو نظر إليه؛ /545/ لم تفسد ذلك عليه ابنتها حَتَّى
يطأها.
[و] منع أهل الكوفة التزويج بأخت امرأته إذا وطئها ثُمَّ علم أن [ … ]) يطأ الأولى حَتَّى تنقضي عدة الثانية؛ لئلا يجمع ماءه فيهما جميعًا. وخالفهم غيرهم وقالوا: لا يمسك عنها، ونكاح الأولى ثابت عند جميعهم.
| مسألة |): [في زواج أخت الزوجة الميتة]
ومن ماتت زوجته جاز له تزويج أختها من يومه، وقالوا: إن أراد تزويجها من يومه فلا يُطهر التي ماتت، ولا يمس فرجها ولا ينظر إليه، ولا يطهرها أيضا؛ لئلا يجمع بينهما في ذلك من المس والنظر؛ لأنَّ ذلك استمتاع من دواعي الوطء. وأمَّا إن مسَّ أو نظر بعد أن تزوّج الأخت؛ فالله أعلم بتحريم التي تزوج.
وإن تزوج الحية منهما ثُمَّ وطئ الميتة حرمت عليه الحية لوطئه لأختها
الميتة؛ لأنه قد جمع بينهما بالوطء والعقر.
(1) في (م): بياض قدر كلمتين.
(2) في (م): بياض قدر كلمة.