كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٦

في تزويج المريض

31

1.7

والمريض إذا تزوج امرأة في مرضه فتزويجه جائز. وإن كان زادها في صداقها فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها. وإن طلقها قبل الجواز فلها

نصف الصداق.

والمريض المدنف (1) إذا تزوّج فلا ينبغي له أن يدخل على أهله في

الميراث ضرارًا.

ومن تزوج امرأة في مرضه وقضاها ماله وفيه فضل صداقين على صداقها؛ فصدقات نسائها؛ فلا يجوز ذلك لها [كذا].

والمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له يؤجّل؛ فإن لم يقدر على شيء طلّق. فإن كان قد أعطى النقد ومرض وطلبت المرأة الدخول أو يطلق؛ فإنَّه يجاز عليها، فإن لم يستطع فهي امرأته وينفق ويكسو.

وكذلك المسجون إذا كسا وأنفق لم يحكم عليه أن يطلق. وإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلق وعليه الصداق. وإن مات فلها الميراث منه.

ومن تزوج امرأة مريضة فإنَّها ترثه ويرثها.

(1) الْمُدنِفٌ مِن الدَّنَفُ، وهو: الْمَرَض المُخامِرُ الْمُلازم، ورجل دَيْفٌ، وفِعله دَيْفَ وأدنَفَ، وامرأة دَنِفَةٌ ورجلٌ مُدنِفٌ. انظر: العين، (دنف).

٦٬٢٣٠ / ١١٬٢٣٨