كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٩

32

تزويج الأقلف والخنثى

109

/551/ وإذا تزوج الأقلف امرأة ودخل بها قبل أن يختتن؛ فرّق بينهما، قال ذلك محمد بن محبوب. وقال غيره: إن اختتن قبل الدخول بها ثمَّ النكاح ولم يفرّق بينهما.

ومن تزوج امرأة فإذا هو أقلف؛ فلا يحل له أن تقيم معه حَتَّى يختتن ويتزوجها بنكاح جديد. وإن كان دخل بها قبل أن يختتن؛ فإنَّه يكره لهما أن يجتمعا وقد أصابها وهو أقلف، ويفرّق بينهما، وصداقها لازم، إلا أن تكون علمت [ … ]) برأي العدل.

وقيل: إذا أراد الخنثى يتزوج امرأة لم يَحُل بينه وبين ذلك إذا رضيت

المرأة.

وليس لرجل أن يتزوج بخنثى قال أبو مُحمد رحم الله: الخنثى إن كان بوله يخرج مخرج بول الرجل زوّج امرأة، وإن كان بولها يخرج مخرج بول المرأة زوّجت برجل، وإن كان (2) مشكلًا فالمشكل لا يزوّج.

(1) في النسخ: بياض قدر كلمتين. (2) في (م): كانت.

٦٬٢٣٣ / ١١٬٢٣٨