كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٠

130

كتاب

الجزء الرابع عشر

واختلفوا في الزوج يكون به مثل ما بالمرأة؛ فقال قوم: لها الخيار مثل ما للزوج، وهو قول الشافعي والزهري وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء لها وهو أحق بها.

وقال مالك: في الجذام يفرّق بينهما، وفي البرص لا يفرّق بينهما. وإذا عجز الشيخ الكبير عن وطء امرأته فلا خيار لها؛ وروي عن عليّ

أنَّه قال: إنَّما هي امرأته (1) فلتصبر.

(1) في (م): امرأة.

٦٬٢٥٤ / ١١٬٢٣٨