الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٠130
كتاب
الجزء الرابع عشر
واختلفوا في الزوج يكون به مثل ما بالمرأة؛ فقال قوم: لها الخيار مثل ما للزوج، وهو قول الشافعي والزهري وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء لها وهو أحق بها.
وقال مالك: في الجذام يفرّق بينهما، وفي البرص لا يفرّق بينهما. وإذا عجز الشيخ الكبير عن وطء امرأته فلا خيار لها؛ وروي عن عليّ
أنَّه قال: إنَّما هي امرأته (1) فلتصبر.
(1) في (م): امرأة.
٦٬٢٥٤ / ١١٬٢٣٨