الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٢142
كتاب
الجزء الرابع عشر
ومن اشترى أمة ولها زوج فلا يطأها، وعلى من باعها أن يخبر أنّ لها زوجا؛ فإن لم يخبره وسمّى (1) الذي اشتراها ردها (2).
ومن زوّج عبده بجارية فولد للعبد من الجارية أولاد، أو أعتق السيد العبد فلا يتبعه ولده وهو لامرأته، وإنَّما له نفسه.
وإذا تزوج عبد حرَّة فأنكر سيده ذلك، وكره أن يعطي عنه شيئًا؛ خرجت المرأة بلا شيء.
وإذا اشترى سريَّة؛ كان أولاده منها عبيدا لمولاه اتفاقا. وليس للعبد أن /587/ يتسرى وإن أذن له مولاه؛ فتلك الاستباحة لا تصح إلا بعقد النكاح، أو بملك اليمين. والعبد لا يملك وإن أذن له مولاه، فإذا لم يملك لم يجز له أن يتسرى؛ فهو خلاف ملك اليمين [ … ] (3) ثُمَّ أعتق العبد؛ فلا نراه يلزمه إذ أعتق شيئًا؛ لأنَّ النكاح الأول منتقض.
اوا من زوج أمته برجل وأراد سيّد الأمة أن يؤجرها في بلد آخر، فكره الزوج أن يخرج من بلده؛ فليس للزوج
مسألة: [في تزويج السيد لمماليكه]
ومن قال لعبده اذهب فتزوّج فإنَّما هو في ثمن العبد إذا أذن له بالتزويج. وإن قال له: اذهب فتزوّج وكلّ شيء تزوّجت به فهو عليَّ، فتزوج من؛ فهو على السيّد، ويغرم الفضل بعد الثمن (4).
بمهر
أكثر ثمنه؛
في (ن): وسلم.
(2) في (م): + ردها. (3) في (م): بياض قدر سطر.
(4) في (أ) و (ن): اليمين.