كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٥

باب 35: في تزويج المماليك

165

وعن أبي عبد الله فيمن يقول عتق الجارية، مهرها، وإن الجارية كرهت أن تزوّج به فله وطأها بلا عدة، ويمضي على وطئها. فإن رضيت أن تزوّج بعد العتق أشهدهم أنَّه زوّج نفسه بها؛ الحجّة في أن لا عدة عليها أن العدة إِنَّمَا تجب على المرأة؛ لئلا يجتمع ماءان من رجلين في رحم واحد، والماء الذي في رحم هذه المرأة هو ماء هذا الرجل، ولا ماء لآخر /615/ فيه، ولهذا لم تجب عليها العدة، والله أعلم.

٦٬٢٨٩ / ١١٬٢٣٨