الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٥باب 35: في تزويج المماليك
165
وعن أبي عبد الله فيمن يقول عتق الجارية، مهرها، وإن الجارية كرهت أن تزوّج به فله وطأها بلا عدة، ويمضي على وطئها. فإن رضيت أن تزوّج بعد العتق أشهدهم أنَّه زوّج نفسه بها؛ الحجّة في أن لا عدة عليها أن العدة إِنَّمَا تجب على المرأة؛ لئلا يجتمع ماءان من رجلين في رحم واحد، والماء الذي في رحم هذه المرأة هو ماء هذا الرجل، ولا ماء لآخر /615/ فيه، ولهذا لم تجب عليها العدة، والله أعلم.
٦٬٢٨٩ / ١١٬٢٣٨