الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٠170
كتاب
الجزء الرابع عشر
والمجوسي إذا كان تحته أختان ثُمَّ أسلموا جميعًا؛ فقال بعض الأولى
امرأته. وقال بعض حرمتا عليه جميعًا.
وعن أبي علي: في المجوسي الذي طلق امرأته ثلاثا ثُمَّ أسلم؛ إنّ له أن يتزوجها ولو لم تتزوج زوجًا غيره، ويرجع إلى تلك [المسألة] من كتاب ابن جعفر.
وهو
ومن كتاب فيه النكاح ومن أثر: / 620 / ومن كانت له امرأة في الشرك مشرك ثُمَّ خرج إلى دار الإسلام، فأسلم وتزوج بأربع زوجات، فبلغ امرأته التي من الشرك أنَّه أسلم، فأسلمت وخرجت إليه، فلما وصلت توفّي الزوج؛ فإنَّ الميراث بينهنَّ كلهنَّ الخمس تأخذ هذه معهنَّ. فإن علمت وهي مشركة بأنه قد أسلم وتزوّج أربعًا في الإسلام، فأسلمت هي من بعد ببلد آخر فلا ميراث لها. والذمي إذا كان تحته ذمّية فأسلمت ثُمَّ تزوّجت برجل مسلم، فإذا هو أخوها من الرضاعة، ثُمَّ أسلم زوجها الأوَّل؛ قال أبو معاوية: إنَّهما لا يكونان
على نكاحهما الأول إلا أن يكونا لم يدخل بها؛ فهما على نكاحهما. وإذا أسلمت امرأة وأبواها مشركان، وأرادت التزويج؛ زوجها المسلمون، ويؤمر أبوها؛ فإن كره الأب زوجها المسلمون.
فإن كانت مِمَّن لا تعرف من القرآن شيئًا علّمها من القرآن شيئًا قبل أن يطأها. فإن وطئ قبل أن يعلّمها لم تفسد عليه، غير أنه يأمرها بحلق العانة، ويعلمها الصلاة والغسل من الجنابة. وكذلك السريّة (1) والأعجمية والمرأة المسلمة إذا كان أبوها مشركًا فأبى أن يزوّجها فليستأمر؛ فإن أبى فلتزوَّج من شاءت من أوليائها /621/ المسلمين. أو تولّي نفسها رجلًا من المسلمين،
إن كان الخاطب كفوا.
(1) في (ن): الشربة.