الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٦176
كتاب
الجزء الرابع عشر
مسألة: [في زواج المرتدين]
وإذا ارتدت المرأة وتزوجت في //627/ أهل الحرب ثُمَّ أسلما؛ فهما على نكاحهما، وأيهما أسلم قبل الآخر وأراد الزوج زوجته تم تزويجهما على نكاحهما. ولو خلا لذلك سنون كثيرة، ما لم يتزوج الزوج أربعًا، أو يتزوج بأخت امرأته في الشرك.
والمرتد إذا تزوج بأخت امرأته في الشرك، ثُمَّ رجع إلى الإسلام ولم تزوج الأولى؛ فقد انقضت عصمة الأولى وانفسخت عقدتها حيث تزوج أختها، إلا أن يفارقها ويتزوج الأولى بنكاح جديد إذا انقضت عدة الأخت.
مسألة: [في زواج أهل الذمة، وأحكام المشركين إذا أسلم أحدهما] ولا يحال بين أهل الذمة أن يتزوج بعضهم من بعض.
فإن تزوّج مشرك بمشركة ولم يدخل بها حَتَّى أسلمت؛ فإنَّها لا تتزوج بابنه ولا بأبيه في الإسلام. وكذلك هو إذا أسلم لا يتزوج أمها في الإسلام. وكذلك الذمّي إذا وطئ الأمة المصلية أو مش فرجها أو نظر إليه وهي في ملكه؛ فقد حرمت عليه إذا أسلم، فلا يتزوجها ولا يطأها بملك اليمين. وأما إن أخذ يبيعها فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها ثُمَّ أسلم؛ فله أن يطأها بتزويج
أو بملك يمين.
مسألة: [في أحكام الزوجين إذا ارتد أحدهما أو رجعا للإسلام] وإذا ارتد مسلم عن الإسلام إلى الشرك وكان تحته مسلمة؛ فإن نكاحها
ينفسخ (1).
(1) في (ن): منفسخ.