الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٦196
كتاب
الجزء الرابع عشر
في
ومن قال لرجل: إنّي أريد أو /648/ أحبّ أن أتزوج فلانة؛ يعني: امرأة
عدة؛ فلا بأس عليه في ذلك.
وقيل: عن ابن محبوب رحم الله أنَّه قال حَتَّى تعطيه القول بلسانها: نعم، فعند ذلك يفسد التزويج، والله أعلم.
المطلق هو
مسألة: في التعريض بالخطبة والتصريح بها]
السر
والتعريض بالخطبة جائز، والتصريح محظور. قال الشافعي: إِنَّ المنهي عنه في هذا الموضع الجماع، وليس الأمر كما ذهب إليه؛ لأنَّ السرَّ ضدّ العلانية، وما ذهب إليه الشافعي يعقل بدليل لا بمجرد اللفظ، ولو كان الأمر كما قال مُحرَّمًا عليه كما قلنا وما قاله لوقوع اسم السرّ على كلا المعنيين، إذ العموم يوجب حظرهما، والقول المعروف هو الذي ورد الشرع بإباحته.
والمرأة المراسل: هي هي التي كان لها زوج فمات، والخطاب يراسلونها في
الخطبة. شعر وقال: وقالوا تَزَوَّجُ ذات مال مراسلًا فقلتُ عليكم بالجوار الصَّعالِك (1)
المراسل: هي الثيب، والصعالك: الفقراء. قال المفضل: وأصل السر: الزنا بالحرائر، والمساعاة الزنا بالإماء، ثُمَّ كثر حَتَّى جعل الجماع على كلِّ حال سرا. قال الأعشى:
وَلا تَقرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرّها عَلَيكَ حَرَامٌ فَانكِحَنَّ أَو تَأَبَّدا (2)
(1) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: العين، (رسل). (2) البيت من الطويل، للأعشى في ديوانه انظر: الموسوعة الشعرية.