الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣في الغائب وأحكامه في الزوجية والأولاد
223
(1)
/681 / الغائب من غاب لا يُدرى (1) أين توجّه ولا ما كان من سببه؛ فهو غائب حَتَّى يصح موته أبدا، ولو تطاول ذلك. وقيل: فيه باختلاف؛ وأقل الاختلاف مئة سنة. ومنهم من قال: مئة وعشرون سنة. وبعض قال: مئة وثلاثون سنة.
وقال منير: يورث الغائب بعد عشرين ومئة (2) سنة. وقال هاشم: قد قال بعض قضاتهم مئة. وقال بعض عشرون ومئة.
وقال بعض أهل الخلاف المفقود والغائب سواء، لا فرق بينهما. وفيه أيضًا عندهم اختلاف من قال بأربع سنين ومنهم من قال: باثنتي عشرة سنة. وبعض قال ستين سنة. وبعض قال بمئة وعشرين سنة. وبعضهم حكمه حكم الحياة حَتَّى يصح موته.
قال:
ووجدت عن الشيخ أبي الحسن يقول بهذا، أنَّه يُحبّ أن حكم الغائب حكم الحياة حَتَّى يصح موته، والله أعلم. وغيره من أصحابنا قال بهذا أيضا.
(1) في (ن): «ولم يدر».
(2) في (ن): «مئة وعشرين».