الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٨228
كتاب
الجزء الرابع عشر
ومن غاب ثُمَّ صح موته عند رجل، وأراد أن يزوّج امرأته ولم يصح موته عندها فتزوجها؛ فذلك تزويج غير صحيح ويفرّق بينهما. وإن وطئ لزمه صداقها.
وعن أبي الحسن: أنَّه وجد أنَّ من طلّق زوجة الغائب؛ لا يتزوجها /687/ إلَّا أن يطلقها غيره من الأولياء. قال: والغائب لا يجوز لأحد أن
يطلق زوجته.
٦٬٣٥٢ / ١١٬٢٣٨