الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٩41
فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما، وما يحرم من ذلك أ من ذ
وأحكام ذلك
229
وإذا عاينت المرأة زوجها على أمة قوم، فإن عاينت ما يوجب الحد لم يحل لها المقام معه، وإن خفي عليها فلا بأس بالمقام عليها.
ومن نظر إلى فرج جدة امرأته عامدًا أو إلى بنت بنت امرأته عامدًا؛ فسدت عليه امرأته.
ومن طلق امرأته، ثُمَّ نظر إلى فرجها في العدة؛ فعن هاشم عن بشير: أنَّها تفسد عليه. وقال بعض: لا تفسد عليه.
ومن وقع على امرأة يظن أنها امرأته فإذا هي غيرها؛ فإن شاء زوج المفعول بها فارقها ولم يصدقها، ولا صداق لها عليه. وكذلك إن شاءت زوجة الرجل الفاعل ألا تصدّقه فلها ذلك، وتخرج منه وتأخذ صداقها. فإن رجعا فأنكرا ذلك جميعًا من بعد أن أقرا في ذلك؛ كان القول قولهما. وليس لزوج المرأة إخراجها ولا لامرأة الرجل أن تخرج إذا أنكرا ذلك من بعد
إقرارهما.
فإن صدق زوج المرأة امرأته أنَّها ظنت أنه زوجها اجتنبها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، ثُمَّ لا /688/ بأس عليهما في المقام. وكذلك إن صدقت المرأة الرجل الذي فعل ذلك زوجها؛ لم يكن عليها بأس في المقام إن شاء الله.