كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٢

232

كتاب

الجزء الرابع عشر

ومن طريق الحجاج بن أرطأة عنه أنَّه قال: «من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها».

ومن أدخل يده في دبر امرأته متعمدا؛ لم تفسد عليه ويستغفر ربه. ومن قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فعلي مئة حجة، فوطئها قبل أن يتزوج عليها؛ فإنَّها لا تحرم عليه.

ومن قال: إن تزوجت فامرأتي التي أتزوَّج زانية؛ فلا بأس عليه، ويستغفر ربّه. ومن جامع /691 / امرأته في فيها؛ فلم يروا عليه بأسًا، وهو قبيح. ومن نظر فرج ابنته وهي ميتة وهي بالغ متعمدا، والنساء يطهرنها؛ فسدت عليه أمها ولو لم يكن نظر لشهوة.

ومن مسَّ فرج أم امرأته اخطأ أو عمدا؛ فسدت امرأته عليه. ومن وقعت يده وهو ناعس عَلَى فرج ابنته، فانتبه | ويده على فرجها؛ فلا تفسد عليه امرأته.

ومن مش فرج امرأة ابنه، أو نظر إليه من تحت الثوب؛ حرمت على الابن امرأته إذا رأى أباه فعل ذلك أو صدقه على قوله، وإن لم يره ولم

يصدقه فلا تحرم عليه وليس عليه أن يصدّقه ولا تحرم امرأته بقوله. ومن نظر فرج أم امرأته عمدًا؛ حرمت عليه امرأته، ولا بأس بالخطأ. وليس والد امرأته مثل أمها، ولا تفسد امرأته بنظره إلى فرج والدها ولا مسه؛ فإن جامعه فسدت عليه امرأته وهي بنت الذي وطئ. فإن وطئ دبره من قبل لم يحل له تزويج ابنته. وكذلك دبر أم امرأته ليس هو مثل الفرج، ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى دبر أمها ولو تعمد.

ومن نظر إلى فرج أمه متعمدا لم يضر ذلك أباه.

٦٬٣٥٦ / ١١٬٢٣٨