الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٤234
كتاب
الجزء الرابع عشر
ومن وطئ جارية امرأته ورأته حرمت عليه، أو صح معها بالشهود العدول. وإن أقر معها ثُمَّ أكذب نفسه؛ فلا تحرم عليه. وإن ثبت على إقراره
/693/ حرمت.
ومن
طلب إلى امرأته نفسها وقالت له: اذهب إلى جاريتي، فوطئ الجارية وامرأته تراه؛ فإنَّه قد حرم عليها وتخرج بغير طلاق. فإن أبى أن يتركها وكذبها وهو قد وطئ؛ فليس عليه هو حرمة، وعليه الحد إن أقر بوطء الجارية، أو قامت علية البيّنة. وعن أبي مُحمد قال: الذي يعجبني تحرم عليه، وإنما يستهلكه.
أن
ومن قال لامرأته يا زانية، فلا (1) تقرّبه نفسها حَتَّى يُكذِّب نفسه ويستغفر ربّه. فإن قالت هي: إنَّها زنت قبل أن يتزوجها أو عنده، فإن صدقها حرمت عليه، وإن لم يصدقها لم تحرم عليه إلا أن يصح معه قولها لها خلاف قولها له، فإن تم على قوله حرمت عليه، وإن لم يصدقها لم تحرم عليه، إلا أن يصح. معه أخرجها وأعطاها، صداقها، وإن كان حاكم تلاعنا.
(2)
وإن زنت امرأة ثُمَّ تزوّجت رجلًا ثُمَّ تابت (2) وأعلمته بزناها؛ فإن صدقها فارقها ولا صداق لها، فإن كذَّبها فهي زوجته، والحق عليه ولا بأس عليه وإن لم يعلم، وسواء ذلك زنت من قبل أن تزوج أو من بعده.
ومن رأته امرأته وهو ينظر إلى فرج جاريته أو أختها؛ فلا تفسد عليه. ولو مش أيضًا فرجها لم تفسد زوجته.
و من زنا بأخت امرأته قال /694 / جابر بن زيد حرمت عليه امرأته وهو قول ابن عمر. وقال محمد بن محبوب رحمه الله: قال غيرهما: لا تحرم فهي
(1) في (م): «قال لا».
(2) في (م): بانت.