الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٥باب 41: فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما
235
كغيرها من النساء، وبهذا يقول هو أيضًا فيما يوجد عنه وعن سليمان بن
عثمان: أنَّها تحرم عليه.
فإن زنا بامرأة ثُمَّ تزوَّج أختها بعد؛ لم تفسد عليه امرأته.
وإن أقرت امرأة بالزنا وهي مع زوجها وقالت: كان قبل تزويجها وقام الحدّ عليها بإقرارها أنه لا صداق لها؛ لأنَّها أوطأته فرجها حرامًا.
ومن أدرك رجلًا على بطن امرأته ولم ير منه الجماع؛ فإن اتّهمها فلا
يقيم معها.
ومن تزوج خالة مطلّقته في عدة مطلقة أبيه ابنة أخيها (1)؛ قال أبو عبد الله:
أراه حراما.
ومن جامع أم امرأته أو بنت ابنته خطأ؛ حرمت عليه امرأته. وإن رأت امرأة زوجها يُنكح في دبره؛ فلا تقيم معه. وكذلك إن كان هو نكح غيره فرأته؛ فلا تقيم معه.
ومن أدخل ذكره في فم امرأته وهي حائض؛ فلا بأس إن شاء الله.
فإذا تزوّجت المرأة بالمرأة؛ فلا تحرم على زوجها.
والمرأة إذا كان في فرجها علة لم تحرم على زوجها إلَّا أن يختلط قبلها بدبرها؛ فحينئذ يحرم وطؤها.
ومن وطئ امرأة فخلطها القبل مع الدبر؛ فإن /695/ استمسك البول فثلث دية، المرأة، وإن لم يستمسك البول فدية المرأة تامة عليه لها، وهي
امرأته. وكره بعض المسلمين له وطؤها لحال اختلاط الدبر بالقبل.
(1) في (ن): «مطلقته ابنة أختها».