الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٦236
كتاب
الجزء الرابع عشر
ذلك.
ومن سألته امرأته: هل أتيت فاحشة؟ قال: نعم في الصبا؛ فلا بأس في
ومن قال لامرأته: لا تدخل فلانة منزلك قالت: ولم ذلك؟ قال: زنيت بها؛ فلا تقربه إلى نفسها حَتَّى يتوب ويرجع ويستغفر ربه.
ومن
قذف امرأته فإنَّها تمتنعه حَتَّى يكذِّب نفسه. فإن أكذب نفسه؛ فلا بأس عليها كان ذلك مرَّة أو أكثر كلَّما فعل فعلت حَتَّى يكذب نفسه. وزعم كان يقول: إذا صمَّم بالقذف لها؛ فإنَّها تحرم عليه.
موس
هاشم أنَّ وروي عن ذلك: أنَّ رجلًا أوى إلى امرأته فجاؤوه بنوه فتعلقوا به؛ فقال لامرأته: أكفيني بقولك ثُمَّ استغفر ربه. وأتى جابر بن زيد فأخبره ذلك؛ فقال له جابر: لا ترفعوا إلينا مثل هذا فإنَّا نفرق.
ومن قال لامرأته: إنّي زنيت فليكذب نفسه ويستغفر ربّه، فإن أتم على ذلك امتنعته كامتناع المطلقة، والمطلقة أشدّ، وهذه تمتنعه؛ فإن وطئها لم كالمطلقة. فإن قالت هي: زنيت فلا يصدقها.
تكن
وفي حديث الشعبي: حين سئل عن /696/ رجل قبل أم امرأته؟ فقال: أعَن (1) صَبُوح تُرَقِّق؟! حرمت عليه امرأته وقوله [هذا] مثل يُضرب للرجل يُظهر شيئًا وهو يعرّض لغيره، وله حديث (2).
(1) في (ن) غر. وفي (م): أغر، والتصويب من غريب الحديث لأبي عبيد، 442/ 4. وتهذيب اللغة الفائق، اللسان؛ (رقق، صبح).
(2) وذكر هذا الحديث أبو عبيد في غريب الحديث (442/ 4): «قال: وأخبرني أبو زياد الكلابي بأصل هذا: أنَّ رجلا نزل بقوم فأضافوه وأكرموه ليلته، فجعل يقول: إذا كان غد وأصبحنا من الصبوح مضيت لحاجتي وفعلت كذا وكذا، وَإِنَّمَا يريد بذلك أن يوجب الصبوح عليهم، ففطنوا له، فقالوا: أعَن صبوح تُرَقِّق [أي ترقق كلامك فتحسنه]، فذهبت مثلًا لكل من قال شيئًا وهو يريد غيره».