الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٨238
كتاب
الجزء الرابع عشر
فإذا زنت المرأة بأبي زوجها؛ فليس لها /697/ أن تقيم معه، يعلم؛ لأنها قد حرمت عليه.
علم أو لم
وإن زنت بأخي زوجها؛ فإن لم يعلم فلا ينبغي لها أن تغرمه من نفسها،
وقد زنت بأخيه، سل.
ومن حرمت عليه امرأته ولم يعلم بذلك ولا علمت هي أيضًا، وعلم بذلك جاز لهم، فمات الزوج وأراد الرجل الذي علم بالحرمة أن يتزوجها. فإن كان علم أنها حرمت عليه من قبل أنها كانت أخته والزوج لا يعلم بذلك؛ فلا بأس. وليس كلّما حرمت به على زوجها سواء.
والمملوك إذا رأى سيّده على امرأته؛ فسدت على المملوك امرأته، وفسدت على سيّدها. وإن علمت امرأته أيضًا أنَّه وطئها؛ فسدت على المملوك امرأته.
ومن ظنّ بامرأته الزنا ثُمَّ جامعها على ذلك الحال؛ فلا شيء عليه في الظن حَتَّى يستيقن.
ومن وقع بينه وبين زوجته حرمة، فعلم هو ولم يُعلمها حَتَّى وطئها بعد الحرمة؛ فلها عليه صداقان. فإن علما جميعًا فأمكنته من نفسها بعد علمها بالحرمة؛ فلها الصداق الذي تزوَّجها عليه. فإن لم يعلم الزوج ولا الزوجة بالحرمة حَتَّى وطئها فلها، صداقان وهما آثمان. فإن ماتا بعد الحرمة على غير توبة كانا هالكين. وقال أبو الحواري: لا شيء عليه في الجهالة له، إلا أن يكون شك أنه طلّق زوجته ثُمَّ وطئها؛ فلها عليه /698/
صداق ثان.
ومن مسَّ فرج أخت امرأته لم أفرّق بينهما. فإن رأته فسدت عليه
امرأته.