الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٩باب 41: فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما
239
ومن وطئ امرأته في رمضان؛ فلا أحلّها ولا أحرمها. وقال حاجب: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا والمعمول به أنَّها لا تحرم
ومن وطئ في الحيض؛ فأكثر القول التحريم. وبعض: حلّل. وبعض:
وقف، لا حلّل ولا حرّم والمعمول به عند أصحابنا أنها تحرم عليه.
ومن جامع امرأته في الاعتكاف؛ فبعض قال: يفرق بينهما، وهو قول صالح بن نوح الدهان، والمعمول (1) على غيره.
ومن وجدته امرأته على جاريته ولم يستبرئها؛ فلا تحرم عليه امرأته، ولا حد عليه. وكذلك إذا كان لجاريته زوج؛ لم تحرم عليه امرأته، ولم يجلد الحد. قال أبو زياد: والله أعلم.
سئل (2) عن وطء الجارية؛ قال مُحمَّد بن المسبح: لا بأس عليه وتحرم عليه الجارية. وإن كانت جاريتها حرمت عليه ولزمه الحد إلا أن يدرأ عن
نفسه بحجة.
وقال أبو محمد: من زوّج جاريته برجل ثُم وجدته امرأته يطأ الجارية؛ حرمت عليه (3) زوجته.
ومن هجر امرأته أربعة أشهر لم تحرم عليه، إلا أن يكون أقسم بالله أو حلف لا يمسها ولا يصالحها؛ /699 / فحينئذ يكون إيلاء، وتبين منه بالإيلاء. وأما إن تركها أكثر من أربعة أشهر لم يمسها بغير يمين؛ فلا
بأس عليه.
(1) في (ن): والعمل.
(2) في (ن): فسل.
(3) في (م): + «امرأته ح».