كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٦

246

كتاب

الجزء الرابع عشر

فإن حلف بطلاقها على فعل هي تعلمه؛ فلا يسعها المقام. فإذا أخبرها به غيره وأنكر هو ذلك؛ فليس ذلك عليها وذلك إليه.

ومن قال لامرأته يا زانية؛ فلا تقربه إلى نفسها حَتَّى يكذب لسانه ويستغفر ربه.

وإن قالت هي: إنها زنت قبل أن يتزوجها (1)؛ فإن صدقها حرمت عليه، ا وإن لم يصدقها لم تحرم عليه إلا أن يصح معه، وقوله هو لها خلاف قولها هي له؛ فإن تَمَّ عَلَى قوله حرمت عليه | وأخرجها وأعطاها صداقها، وإن كان

حاكما تلاعنا.

مسألة: [في الحرمة بين الزوجين]

وأجمعت الأمة أنَّ الزوجين إذا استتر زنا أحدهما على الآخر لم يحرما بذلك. والمرأة إذا كانت تجامع النساء لم تحرم /706/ على زوجها، ويدرأ

الحد عنها.

والمرأة إذا تزوّجت بالمرأة لم تحرم على زوجها.

وإذا وجدت امرأة زوجها عند امرأة فقال هذه امرأتي فلا بأس، ولو كان يجامع المرأة، إلا أن يصح أنّ لها زوجًا غيره. فإذا صح ذلك حرمت عليه امرأته التي عاينته عليه.

ومن زنا بأمة امرأته لم تحرم عليه امرأته إلا أن تعاين منه الزنا؛ فإذا عاينت ذلك امرأته حرمت عليه على قول أهل عُمان.

ومن أدركته زوجته يزني ليلا، فإن تبيَّنت في الليل كالنهار أو بالنهار أنَّه

(1) في (م): تتزوجه.

٦٬٣٧٠ / ١١٬٢٣٨