كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٨

248

كتاب

الجزء الرابع عشر

مسألة: [في إتيان النساء في أدبارهن

وفي رواية: روي عن النبي: أنَّه قال محاشُ النساءِ عَلَيكم حَرَام» (1) يُكنَّى: بذلك عن الدبر. وفي رواية: «مَحَاسُّ بالسين [والشين]، والله أعلم. وروي عنه الله أنه قال: «إنَّ الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارها» (2)، وقال مجاهد: إتيان المرأة في دبرها بمنزلة إتيان الرجل الرجل. وعن طاوس أنَّه قال: بدء عمل قوم لوط فعل الرجال بالرجال.

وإذا خلط الرجل دبر المرأة بقبلها حرمت عليه وعلى غيره؛ لأنَّ الوطء في الدبر مُحرَّم

وقيل: إن تَلتم لزمه ديتها وحرمت عليه وعلى غيره. يقال: لمن هذه صفتها: أتوم، وهو أن يلتقي مسلكاها، وهي المفضاة /708/ [و] الشَّرِيم

(4)

قال الشاعر وهي

ففضاةٌ أَتُوم.

، (3)

وإن ماتت من قبل وطئه؛ فقيل: يلزمه ديتها على العاقلة)، والله أعلم،

وفيه نظر.

(1) رواه البيهقي، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب النكاح باب إتيان النساء في أدبارهن، ر 13217. والدارمي، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب الطهارة، باب من أتى امرأته في دبرها، ر 1170. (2) رواه ابن ماجه عن خزيمة بن ثابت بلفظ، قريب کتاب النکاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، ر 1920. وابن حبان، نحوه، كتاب الحج، ذكر الزجر عن إتيان النساء

في أعجازهن، ر 4259.

(3) في (م): الشيريم.

(4) كذا في النسخ، ويظهر أن قال الشاعر زائدة لا محل لها هنا، وتكون العبارة الثانية تكرارًا

للعبارة الأولى.

العلاجلة». (5) في (م): + «ح

٦٬٣٧٢ / ١١٬٢٣٨