كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٠

250

كتاب

الجزء الرابع عشر

ومن تزوج امرأة ولها أخت فقالت الأخت: زوجك زنى بي، فقال الزوج: كذبت علي؛ فالقول قول الزوج، ولا يقبل قول المرأة: إنَّها زنى بها، ولا بأس على المرأة في زوجها، وبالله التوفيق.

ولا تحرم المرأة بمش فرجها بفرج أمتها إلا بالوطء إذا عاينت المرأة ذلك. وإن لم تعاين هي ذلك؛ فعليه هو التوبة، ولا يرجع يفعل ذلك، ولا تقع حرمة بذلك، وبالله التوفيق.

ومن قال لزوجته: اعلمي أن والدي أخبرني أنك أختي؛ فإن صدقته أنَّ وأحبت أن تخرج فذلك لها. وإن قالت لا أصدقك؛ فلا بأس بالمقام معه عليها. وإن أقر بذلك المسلمين لزمه حقها. مع

مسألة: [في حفظ الفروج وما ينهى الوطء فيه]

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون (5 (6)، فظاهر هذه الآية يُبيح نكاح الزوجات والإماء في كل حال، ثُمَّ قال جل ذكره: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: (222) فخصَّت هذه الآية نكاح كلّ حائض في كل حيضها حَتَّى تطهر.

ثُمَّ سئل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن سبايا أوطاس من الإماء؛ «فنهى عن وطء الحوامل حَتَّى يضعن، وعن /710/ الحوائل حَتَّى يَحضن». والحائل: هي التي يأتيها حالا بعد حال، والله أعلم.

الحيض

فما خص الإباحة بتحريم وقت فهو حرام، والباقي على إباحته في إطلاق

الكتاب بجوازه

٦٬٣٧٤ / ١١٬٢٣٨