كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥١

باب 41: فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهما، أو فعل أحدهما، أو فعل غيرهما بهما

251

مسألة: [في إيلاج بعض الحشفة في الدبر

قال أبو معاوية: لو أنَّ رجلًا أولج بعض الحشفة في دبر امرأته لم يكن عليه تحريم في امرأته حَتَّى يولج الحشفة كلّها.

ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو قبلها وهي حائض؛ لم تحرم

عليه حَتَّى يولج الحشفة كلّها.

مسألة: [في وطء الأمة، وفي إقرار الزوج بالزنا]

أنَّه

قال أبو محمد: وإذا اشترى رجل من رجل أمة ولها زوج ووطئها المشتري، وعلم زوجها بذلك؛ قال: إن كان الزوج يعلم أن السيد يعلم زوج لها ووطئها فقد حرمت على الزوج. وإن لم يكن كذلك لم تحرم

عليه.

ومن أقر عند زوجته أنَّه يزني حرمت عليه فإن قال: إنَّه كان يزني من قبل أن يأخذها حرمت أيضًا عليه. وإن أكذب نفسه جاز له وطؤها. وقال: إن أكذب نفسه واستغفر ربّه. وعندي أنَّه إن أكذب نفسه بعد وطئها فلا شيء عليه أيضًا فيها.

مسألة في فساد المرأة على الرجل]

امران من زني باأم امرأته ومن زنى بأم امرأته أو ابنتها (ربيبته) عمدًا أو خطأ؛ حرمت عليه

ومن مس فرج ربيبته من فوق الثوب حَتَّى أمنى لم تحرم عليه زوجته. ومن نظر إلى عورة ابنته أو ربيبته لشهوة، بلغن أو لم يبلغن؛ فعن أبي عليّ: أنّ امرأته تفسد عليه.

٦٬٣٧٥ / ١١٬٢٣٨