الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٢252
كتاب
الجزء الرابع عشر
ومن اتهم امرأته (1) في نفسها ولم يظفر بذلك منها؛ فعن أبي زياد الوضاح قال /711/ قال بعض: إذا اتهم رجل (2) امرأته بفاحشة واستقر ذلك في نفسه ورأى علامة ذلك؛ فليوفّها مهرها ولا يقيم معها. وإن كان ذلك وسوسة من الشيطان؛ فليعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يطعه في امرأته.
ومن كان لا يود امرأته؛ فكان إذا أراد أن يجامعها أوقع شهوته في امرأة أخرى ليست بامرأته؛ فكأنَّه يجامعها أو أوقع نهمته في ربيبته، أو في أمّ
امرأته حَتَّى تنقضي شهوته؛ فعن أبي زياد أنَّه قال: أظنّ في هذا كلّه أنّي سمعت هاشم بن غيلان - أو غيره - يقول: كان رجل لا يجد لامرأته شهوة، فإذا أرادها قعد منها ذلك المكان ضرب وركها أو فخذها ـ وأظنّ أنَّه وركها ثُمَّ ذكر | امرأة | فلانة - أظنّ باسمها ـ فهنالك يتحرك ويباشرها، ولولا ذلك لم يتحرَّك؛ فأظن أنه قال: إنَّه قيل: إنَّ امرأته تفسد على ذلك، وسل عنها، فإنّي فيها شاك. والأم والربيبة أشد أيضا في ذلك؛ فسل عنها فإني لم أقدر أقدم فيه على شيء.
مسألة: [في زواج الأم وابنتها]
ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها ثُمَّ تزوّج ابنتها ووطئ البنت؛ حرمت عليه الأم ولها نصف الصداق والبنت هي زوجته.
وإن تزوج بالبنت قبل الأمّ ثُمَّ تزوّج بالأم ودخل بها حرمتا عليه جميعًا، ويكون للتي دخل بها الصداق كاملا، وللبنت نصف /712/ الصداق. وإن لم يدخل بالأمّ؛ فالتزويج بالأم باطل، والبنت هي امرأته.
(1) في (م): امرأة. (2) في (م): الرجل.