الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٤254
كتاب
الجزء الرابع عشر
بأس.
والصبي إذا أولج على امرأة بالغ لم يجز لها تزويجه. وإن لم يولج فلا
وإذا أولج صَبِيّ على صَبِيّ فسد أيضًا، فإذا دخلت الحشفة كلّها حرما على بعضهما بعضًا ولو كان أقلف.
والصبي إذا أولج على المطلقة فلا تَحلّ لمطلقها حَتَّى يكون بالغًا ويلتقي الختانان (وهو إغماض الحشفة).
٦٬٣٧٨ / ١١٬٢٣٨