الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٦256
كتاب
الجزء الرابع عشر
(1)
هاشم عن بشير: أنّ جابر بن زيد قال لعائشة: يا أم المؤمنين (1) إنّي أسأل. قالت: سَل؛ فسألها عن إتيان النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نساءه؛ فقالت: كان يأتي قائمًا وقاعدًا ونائما، ولا يأتي كما تأتي الدوابّ.
والبعث في السفاد (3) للحمير وهو مستكره، والذي يناله من السفاد ببعثه يناله بترفقه.
ومن أتى امرأته، فإذا باشرها بدأ فأدخل أصبعه يستعين بذلك؛ فلا بأس بذلك عليهما.
ومن جامع أهله وأراد المراجعة قبل الاغتسال؛ غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة، وينام إن شاء الله.
: «بسم
ومن أراد أن أهله يجامع فليقل: الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن قدرت أن تُخرج من صلبي نسمة»، فإذا قضى حاجته فليقل: «بسم الله» سرا في» سرًّا في نفسه لا يُحرّك بها شفتيه، و «الحمد لله الذي خلق من
الماء بشرًا».
مسألة: [في جماع الرجل لنسائه]
قال الله تبارك وتعالى -: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (البقرة: 223)، قيل: إذا ـ
كان في قبلها فليأتها كيف يشاء.
ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته في الماء.
ولا يجامع الرجل جاريتين على فراش واحد، وجائز لجارية واحدة.
(1) في (م) + المسلمين.
(2) في (م): «الفساد … الفساد»؛ ولعلَّ الصواب ما في النسختين وما في المصنف،
، ج 35.