الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٩باب 42: في الجماع والمأمور به فيه والمنهي عنه فيه، ومسائله
259
وقيل: إنه قال لعلي بن أبي طالب يا علي، لا تجامع أهلك ليلة الجمعة فإنَّه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى)، والله أعلم.
أبو سعيد: أنَّ رجلا من أشجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: «ما يُقدَّر
في الرحم يكن)، ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط.
وقال: «لا ينظر أحدكم إلى فرج زوجته ولا جاريته إذا جامعها؛ فإنَّ /717/ ذلك يورث العمى» (3).
فصل: [الأحكام المتعلّقة بغيبوبة الحشفة في الفرج] تتعلق عشرة أحكام بغيبوبة الحشفة في الفرج: نقض الطهارة، ووجوب الغسل، ووجوب الصداق، ووجوب الحد، ووجوب الكفارة عند الصيام، ونقض الصيام، وإباحتها للزوج الأوّل، وتحريمها على الآباء والأبناء، وخروجها من حكم الإيلاء، وإفساد الحج.
مسألة: [في حكم العزل]
والعزل عن الحرّة غير جائز عند أكثر فقهاء الأمة، إلَّا ما روي عن أبي بكر وعمر أنَّهما كرها ذلك. وأمَّا الرواية عن ابن عباس: أنَّه نهى عن العزل بغير إذنها، ولا يجوز العزل عن الحرّة إلا بأمرها وجائز العزل عن الأمة (4)
(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وهذه الرواية لا تصح عن النبي ووضعها يصرخ
بألفاظه.
(2) رواه أحمد، عن أبي سعيد الزرقي بلفظ قريب، ر 15453. والطيالسي، بلفظه، ر 1326. (3) رواه البيهقي، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب النكاح جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك، ر 12663. وهذا إن صح يخرج من نهي الأدب وليس التحريم، والله أعلم.
(4) في (م): إذا.